اللجوء في ألمانيا

أسباب سحب الإقامة في ألمانيا 2023؟ إنهاء الاقامة – الترحيل

ما هي شهادات الإقامة التي يحصل عليها اللاجئون أثناء إجراءات اللجوء وأيها بعد رفض طلب اللجوء؟

يجب تمييز الشهادات المختلفة عن سندات الإقامة ، والتي تمنح الشخص المعني حقًا دائمًا في الإقامة في ألمانيا ، والذي لا يمكن سحبه بسهولة مرة أخرى الا في بعض الحالات.

اللاجئون يستقبلونهم من ناحية خلال إجراءات الاعتراف الجارية ومن ناحية أخرى بعد الرفض النهائي لطلب اللجوء . 

تشير هذه الشهادات إلى أن اللاجئ المتأثر يمر بمرحلة معينة من العملية وأنه مسجل رسميًا وترتبط هذه الشهادات أيضًا ببعض الحقوق الإجرائية التي تعتمد على حالة الإجراء.   

إذا تم رفض طلب اللجوء بشكل نهائي ، فإن الشخص الذي فر سيحصل على تسامح من سلطات الهجرة المسؤولة عنه بدلاً من تصريح الإقامة (§ 60a II AufenthG). 

يشهد هذا على أن الشخص المعني ملزم إجباريًا بمغادرة البلاد ، ولكن ترحيله (لا يزال) معلقًا حاليًا بسبب وجود عقبات قانونية أو واقعية يجب على السلطات أخذها في الاعتبار (مثل حقيقة عدم وجود جواز سفر أو وجود عدم القدرة على السفر).

إذا كان اللاجئ قد خدع بشكل واضح بشأن هويته بطريقة غير قابلة للشجب أو انتهك الالتزامات القانونية للتعاون في توضيح هويته ، فسيتم إصدار شهادة تسامح خاصة بعنوان "Duldung للأشخاص الذين لديهم هوية غير واضحة" (§ 60b AufenthG )  ويرتبط مثل هذا التسامح بالضرورة بحظر العمل ، ومتطلبات الإقامة ، والتخفيضات في المزايا بموجب AsylbLG و لا يتم احتساب الأوقات التي يكون فيها التسامح وفقًا للمادة 60 ب من قانون الإقامة "أوقات ما قبل التسامح" عند إصدار تصاريح الإقامة الإنسانية مثل §§ 25a و b AufenthG وبمجرد أن يدرك الشخص المعني أعمال التعاون ، يتم منح التسامح وفقًا للمادة 60 أ من قانون الإقامة.

قبل مغادرة البلاد أو الترحيل ، يتلقى الشخص المعني شهادة عبور حدودي بدلاً من التسامح ويتم تسليم هذا إلى الشرطة الفيدرالية على الحدود ، والتي تقوم بعد ذلك بتوثيق يوم المغادرة وإرساله مرة أخرى إلى سلطة الأجانب المسؤولة عن المراقبة كدليل على أن الشخص قد غادر ألمانيا بالفعل. 

إنهاء الإقامة والترحيل

الأجانب طالبو اللجوء الذين تم رفض طلبهم للاعتراف بالحماية وتحديد حظر الترحيل بموجب المادة 60 (5) أو (7) من قانون الإقامة (AufenthG) من قبل المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) لا يمكنهم منح حق الإقامة بموجب أحكام قانون الإقامة  لذلك فأنت ملزم بمغادرة الجمهورية الاتحادية ولذلك فإن الشخص المعني ملزم بمغادرة البلاد.

يُمنح الأجانب الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد فترة زمنية معقولة لمغادرة البلاد طواعية حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بشروطهم الخاصة.

 يتم إصدار هذا من قبل BAMF المسؤول في القرار السلبي بشأن طلب اللجوء وفي الوقت نفسه ، فإن الترحيل إلى وطن الأجنبي مهدد. 

الموعد النهائي للمغادرة الطوعية هو 30 يومًا ، وأسبوع واحد لطلبات اللجوء التي من الواضح أنها لا أساس لها من الصحة واذا سمح الأجنبي بانقضاء هذا الموعد النهائي للمغادرة الطوعية دون الاستفادة منه ، فسيتم إنهاء الإقامة بالقوة (= الترحيل).

حالات سحب الاقامة أو الترحيل

ينطبق الالتزام بمغادرة البلاد أيضًا إذا كان طلب اللجوء غير مقبول لأن طلب اللجوء الخاص بطالب اللجوء قد تم الاعتراف به بالفعل في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

 وينطبق الشيء نفسه إذا أعيد طالب اللجوء من قبل دولة ثالثة يكون فيها في مأمن من الاضطهاد. 

وفي هذه الحالات ، هناك تهديد بالترحيل إلى الدولة التي منحت الحماية الدولية للأجنبي بالفعل أو إلى الدولة الثالثة التي يكون فيها الأجنبي في مأمن من الاضطهاد. 

الموعد النهائي للمغادرة الطوعية إلى هذا البلد هو أيضًا أسبوع واحد من الإخطار بالقرار.

تلتزم سلطات الهجرة بقرارات BAMF بشأن قانون الهجرة و هم مسؤولون فقط عن تنفيذ إنهاء الإقامة ، أي مراقبة المغادرة الطوعية والإنهاء القسري للإقامة.

يفرض الترحيل على الأجنبي التزامًا واجبًا بمغادرة البلاد عن طريق الإكراه الإداري.

تقوم سلطات الهجرة في بافاريا بترتيب الترحيل إذا كان الأجانب الذين يُجبرون على مغادرة الأراضي الفيدرالية لا يغادرون الأراضي الفيدرالية طواعية ولا توجد أسباب للتسامح من شأنها أن تؤدي إلى تعليق مؤقت للترحيل.

تم إنشاء مكتب الدولة للجوء والعودة إلى الوطن لتنسيق عمليات الترحيل في جميع أنحاء بافاريا ويعمل بشكل وثيق مع سلطات الهجرة لفرض الالتزام بمغادرة البلاد.

ينتج عن الترحيل حظر مؤقت للدخول والإقامة ، وهو أمر صالح عمومًا لمنطقة شنغن بأكملها.

القسم 34 /تحذير من الإبعاد/

يصدر المكتب الاتحادي تحذيرًا كتابيًا بالترحيل وفقًا للمادتين 59 و 60 (10 ) من قانون الإقامة إذا :

1.لم يتم الاعتراف بالأجنبي كشخص يحق له اللجوء ،

2.لا يُمنح الأجنبي صفة لاجئ ،

3.لم يتم استيفاء متطلبات القسم 60 (5) و (7) من قانون الإقامة أو أن الترحيل مسموح به بشكل استثنائي على الرغم من وجود متطلبات القسم 60 ( 7) الجملة 1 من قانون الإقامة

4.الأجنبي ليس لديه تصريح إقامة.

2 .لا يمنح الأجنبي الحماية الفرعية ،

وليس من الضروري الاستماع إلى الأجنبي قبل إصدار تحذير الترحيل بخلاف ذلك ، تظل سلطة الأجانب مسؤولة عن القرارات وفقًا للمادة 59 القسم الفرعي 1 الجملة 4 والقسم الفرعي 6 من قانون الإقامة.

يجب ربط التحذير من الترحيل بالقرار الخاص بطلب اللجوء. 

و إذا لم يتم تعيين ممثل مفوض للإجراءات ، فإن بند اتخاذ القرار الخاص بالتحذير من الترحيل والمعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية يجب أن يترجم للأجنبي إلى لغة يمكن افتراضها بشكل معقول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم مانع أعلانات

الرجاء أيقاف مانع الأعلانات ليظهر لك الموقع